جواب سؤال: الدلالة الأصلية والدلالة التابعة
السؤال: جاء في الشخصية الجزء الأول ص307 أن الدلالات تقسم إلى دلالة أصلية ودلالة تابعة... ولكن جاء في الشخصية الجزء الثالث ص129 أن الدلالات تقسم إلى منطوق ومفهوم وأن المنطوق من قسمين (المطابقة والتضمن)، وأن المفهوم، أي دلالة الالتزام، هو أنواع ومن هذه الأنواع دلالة الإشارة، وعند شرح دلالة الإشارة كانت أمثلتها هي نفسها التي ذكرت في الشخصية الأول كأمثلة على الدلالة التابعة عند بعضهم، وقد شكل هذا شيئاً من الالتباس حول ما جاء في التقسيمات الواردة في الجزء الأول وفي الجزء الثالث.. فهل الدلالة الأصلية هي المنطوق والدلالة التابعة هي المفهوم؟ أو أن التقسيم للدلالات كل له جهة يستعمل فيها؟ وهل كان تقسيم هذه الدلالات في أزمنة واحدة أو أزمنة مختلفة؟ وجزاكم الله خيراً.
جواب سؤال: تعريف العقيدة الإسلامية والمتكلمين
- جاء في الشخصية الإسلامية الجزء الأول في باب العقيدة الإسلامية كما يلي: العقيدة الإسلامية هي الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى. وقد جاء في آخر بابه: وأما مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بهذا الاسم وبمسماها الذي جرى الخلاف في مفهومه فلم يرد بها نص قطعي. إلا أن الإيمان بمسماها من العقيدة فهي مما يجب الإيمان به. ومن المعلوم أنّ أدلة العقيدة هي دليل عقلي ودليل نقلي.
جواب سؤال: التبني والقياس في أصول الفقه إلى يحيى أبو زكريا
جاء في كتاب الشخصية الجزء الأول في موضوع الاجتهاد: (ومن الاجتهاد قول علي رضي الله عنه في حد الشرب "من شرب هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري" وهو قياس للشرب على القذف لأنه مظنة القذف، التفاتا إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته، كما أنزل النوم منزلة الحدث، وكما أنزل الوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم. فهذا كله اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع منهم على الاجتهاد.) انتهى الاقتباس.
جواب سؤال : من أصول الفقه: المسكوت عنه
جاء في الحديث كما عند الترمذي عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». هل يمكن أن نفهم السكوت في الحديث بأنه سكوت عن التشريع في فترة التنزيل أي قبل اكتمال التشريع ونزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾؟
جواب سؤال: ماذا يعني معقول النص؟
سؤال في أصول الفقه: لماذا اعتبرنا العلة معقول النص، ولم نعتبرها من المفهوم، مع أن العلة الدلالية ثابتة بدلالة التنبيه والإيماء، وهي من دلالة المفهوم؟ وماذا نعني بمعقول النص؟
جواب سؤال: تساؤلات في القياس
جواب سؤال تساؤلات في القياس إلى زاهد طالب نعيم
جواب سؤال : الهدى والضلال في علم الأصول
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال لشيخنا في الشخصية الجزء الثالث صفحة 301 السطر الثالث في والثاني قال: أما الفروع فيعتبر عدم اتباعه فسقا فلا يطلق عليه الهدى، فقيل لي إنه يجب وضع كلمه الضلال بدل كلمة الهدى فهل وقعت الكلمة هنا بالخطأ؟ وشكرا.
جواب سؤال : أجوبة في أصول الفقه
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: تساؤلات في أصول الفقه أولاً: ورد في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 182 (دلالة الاقتضاء هي التي يكون اللازم فيها مستفاداً من معاني الألفاظ، وذلك بأن يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابَقة.)
جواب سؤال: الإجماع هو حديث لم يروه الصحابة
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل فتح الله على يديك تقبل الله طاعتكم وعجل لنا بالنصر والتمكين. لدي سؤال بخصوص الاستدلال بإجماع الصحابة مع وجود أدلة من القرآن والسنة فورد في الشخصية الجزء الثالث أن إجماع الصحابة المعتبر إنما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف على أن هناك دليلا شرعيا لهذا الحكم وأنهم رووا الحكم ولم يرووا الدليل. بما أن الإجماع يكشف عن دليل لم يرو فلماذا نستدل به مع وجود دليل من الكتاب والسنة؟ مثلا ورد في كتاب الأموال زكاة الغنم واجبة بالسنة وإجماع الصحابة،
جواب سؤال: القواعد الشرعية بين الراجح والمرجوح
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخانا الكريم وعالمنا المسدد، أرجو الإجابة على السؤال الآتي: القول إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة قول فيه نظر ونسبته إلى جماهير المذاهب الأربعة يحتاج دقة وبحث... وهذا الأصل شاع القول به لدى المتأخرين ولكن كتب القدامى نسبيا لم نعثر فيها على هذا الأصل فابن نجيم الحنفي وهو من أصوليي الحنفية (ويقال إن تلك القاعدة شاع القول بها عندهم) ذكر قاعدتين فقط هما: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم،
جواب سؤال: الأحاديث التي تقول بأن النبي ﷺ صلّى على عبد الله بن أبي بن سلول ترد دراية
في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث (أصول الفقه)، تحت باب "لا حكم قبل ورود الشرع" في صفحة 28 أقتبس ما نصه: "وعليه، فإنه لا فعل يمكن أن يصدر عن الإنسان، ولا شيء يتعلق بفعل الإنسان، إلا وله في الشريعة محل حكم، ولا حكم إلا بعد وجود الدليل الذي يدل عليه بعينه من خطاب الشارع، إذ لا حكم قبل ورود الشرع، فلا حكم قبل بعثة الرسول، ولا حكم بعد بعثته إلا بدليل، من الرسالة التي جاء بها، يدل على ذلك الحكم بعينه."
جواب سؤال: الناسخ والمنسوخ
Question is,We have discussed about our method to re-establishing the Khilafah with a brother. I was answered by a brother that to do political non-violent actions and seeking Nusrah in Mecca before Hijrah was abrogated by the Quranic ayah which is, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا