جواب سؤال: حول تسعير السلعة
نعلم أنه يحرم على الحاكم أن يسعر على الناس سلعهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رواه أحمد، ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد. والسؤال هو: اذا ما قام بعض التجار في منطقة ما بتسعير سلعة ما مثل اجتماع تجار الرز مثلا واتفاقهم على بيع الرز للتجار وللناس بسعر معين، فهل تسعير تلك السلعة بالاتفاق بين التجار يعد حراماً، أو أن الحرام هو تسعير الدولة وليس اتفاق التجار على تسعير سلعة؟
جواب سؤال: حول أثر الأزمات الاقتصادية على مصير اليورو ومصير الاتحاد الأوروبي
في مساء يوم 12/11/2011 أعلن سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي استقالته ومن قبله بثلاثة أيام وبالتحديد في مساء يوم 9/11/2011 أعلن جورج باباندريو استقالته من رئاسة الحكومة اليونانية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف ببلديهما وعلى رأسها أزمة الديون السيادية، وبعدما صادق برلمان بلديهما على إجراءات تقشفية وعلى وضع بلديهما تحت رقابة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ تلك الإجراءات ضمن ما سمي بخطة الإنقاذ الأوروبية. وبجانب أزمتي هذين البلدين اللتين تفاعلاتا في الأيام الأخيرة هناك أزمات مشابهة قد حصلت في أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وهي مستمرة منذ أكثر من سنتين، حتى إن أزمة الديون السيادية بدأت تمتد إلى فرنسا، وهي إحدى كبريات دول منطقة اليورو مثلما هي إحدى كبريات الاتحاد الأوروبي. وكل هذه الدول التي تشهد الأزمات بشكل لافت للنظر واقعة في منطقة اليورو. والسؤال هو ما مدى تأثير هذه الأزمات على مصير اليورو وعلى بقاء منطقته التي تضم 17 دولة من أصل 27 دولة داخل الاتحاد الأوروبي؟ بل السؤال يتجاوز ذلك إلى مصير الاتحاد الأوروبي برمته؟! ثم هل لذلك تأثير على مواقف الدول الكبرى الأخرى: أمريكا وروسيا والصين، وعلى بريطانيا العضو في الاتحاد ولكنها ليست في منطقة اليورو؟
جواب سؤال : حول نظام الحكم في الاسلام
السؤال : ورد في كتاب "الأجهزة" صفحة 16، ورد فيه عبارة "ليس نظام الحكم في الإسلام ديمقراطيا بالمعنى الحقيقي للديمقراطية"، وكأن في العبارة التباساً...فما فائدة ذكر "المعنى الحقيقي"؟ راجين التوضيح، وجزاكم الله خيراً.
جواب سؤال: حول المعنى الحقيقي للديمقراطية
ورد في كتاب "الأجهزة" صفحة 16، ورد فيه عبارة "ليس نظام الحكم في الإسلام ديمقراطيا بالمعنى الحقيقي للديمقراطية"، وكأن في العبارة التباساً...فما فائدة ذكر "المعنى الحقيقي"؟ راجين التوضيح، وجزاكم الله خيراً.
جواب سؤال: حول الدعاء
حدث نقاش في إحدى الجلسات حول موضوع الدعاء، وبخاصة ما ورد في كتاب المفاهيم صفحة 57، وصفحة 58... فكان أخذ ورد: هل الدعاء فقط لطلب الثواب؟ أو يمكن أن يكون له نتيجة محسوسة؟ وهل طريقة تنفيذ الفكرة الإسلامية لا يدخلها الدعاء، بل هي أعمال مادية تحقق نتائج محسوسة؟ وهل اقتران هذه الأعمال بالدعاء مخالف لطريقة الإسلام؟ وماذا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ». أي أن هناك نتائج محسوسة تحدث من الدعاء كأن يُعجل الله تحقيق حاجة الداعي في الدنيا؟ كما أن الله منّ على عباده بأنه سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه في الآية الكريمة ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾... نرجوا توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
جواب سؤال: حول اعتبار التداوي من الحاجات الأساسية للانسان
يأتي في كتبنا: الحاجات الأساسية للانسان ثلاث - طعام- لباس- مسكن. أيجوز لنا أن نقول التداوي كذلك من الحاجات الأساسية للانسان، آخذين في الاعتبار ما يلي: هناك بعض الامراض الخطرة إذا لم تعالج فإنها ستصيب الجسم بضرر كبير وهذا لايجوز وفق قاعدة الضرر (لا ضرر ولا ضرار)... والسؤال هو هل يجوز لنا ان نقول- المرض يكون نوعين - شديد وسهل، فمن السهل نزلات البرد والانف صداع سيلان ...الخ. ومعاملتهم معاملة المندوب. ومن المرض الشديد عملية القلب والدماغ والانفلونزا وكسر في الساق ...إلخ فيكون التدواي فيها فرضاً..."؟
جواب سؤال: حول الوعي العام
ورد في كتاب المنهج: ( وإنه من فضل الله علينا وعلى الناس أن أصبح للإسلام رأي عام، وأصبح هو أمل الأمة في الخلاص، وأصبحت الخلافة تتردد على كل لسان بعد أن لم تكن، وأصبحت إقامتها وإعادة الحكم بما أنزل الله هي أمنية المسلمين جميعاً.) [المنهج صفحة 50]. فقد ذكر الرأي العام ولم يذكر الوعي العام، فهل من سبب لذلك؟ وعلى أية حال فانه عندما تمت مناقشة المرحلة الثانية من الطريقة قال: (الثقافة الجماعية لجماهير الأمة بأفكار الإسلام وأحكامه التي تبناها الحزب... لإيجاد الوعي العام عند الأمة والتفاعل معها..)[المنهج صفحة 43]. أي انه اشترط الوعي العام ولم يقل الرأي العام...؟! فلماذا هذا الاختلاف؟ ثم ما معنى "الوعي العام"؟ وكيف يكون الوعي العام على الخلافة مثلاً؟
جواب سؤال حول الأرض الخراجية
ورد في مقدمة الدستور - القسم الثاني صفحة 43سطر 10 ما يلي: "وأما الكافر فإذا ملك أرضاً خراجية فعليه الخراج، وإذا ملك أرضاً عشرية فعليه الخراج لا العشر لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، ولما كان الكافر ليس من أهل العشر تعين الخراج"، ووردت الفكرة نفسها بألفاظ أخرى في كتاب الأموال صفحة 48 الفقرة الخيرة التي انتهت بـِ "ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، عشر أو خراج". هذه العبارة "لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة" جاءت تعليلاً للحكم بفرض الخراج على الكافر الذي يملك أرضاً عشرية، ولكن لم يبين كيف استدل على هذه العلة. والعلة حتى تكون شرعية يجب أن ترد في النصوص الشرعية إما صراحة أو دلالة أو استنباطا أو قياسا. فما هو الدليل على هذه العلة؟ إذا ثبتت هذه العلة فيَرِد سؤال آخر وهو: نعلم أن العشر زكاة ولا تجب إلا على المسلم ولها أحكامها التي تبين الأموال التي تؤخذ منها، ونعلم أن الأرض العشرية التي يملكها مسلم قد لا يدفع عنها عشر ولا خراج وذلك عندما يزرعها بصنف من المزروعات التي لم تفرض فيها زكاة كالقثائيات والدراق والزيتون وغيرها. فقد خلت الأرض في هذه الحال من الوظيفة. فهل نستطيع أن نقول أن القثاء والزيتون ليس من أصناف الزكاة فيتعين دفع خراج لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة؟
جواب سؤال: هل هناك حاجة فعلية لتدخل الجيش في مدينة كراتشي الباكستانية؟
نقلت صحيفة نيوز الباكستانية مساء الأحد 21/8/2011 عن قائد الجيش الجنرال أشفق كياني قوله إن الجيش الباكستاني جاهز للمساعدة في وقف موجة العنف السياسي والعرقي في مدينة كراتشي إذا طلبت منه الحكومة ذلك. فما حقيقة هذا الأمر، وهل هناك حاجة فعلية لتدخل الجيش في المدينة مع أن هذه الأمور هي من مهمات الشرطة وليس من مهمات الجيش، أم أن هذا التدخل هو لأغراض أخرى؟
جواب سؤال حول مواقيت الصلاة والصيام
أنا أحد الشباب من فنلندا أتساءل عن حكم مواقيت الافطار عندنا، حيث ان الشمس وان كانت تغيب الا انه ليس هناك "ظلمة ليل" وتبقى مثل حالة الشفق بعيد الغروب، علما أنني أعيش في منطقة نائية في شمال فنلندا في منطقة تبعد 800 كلم عن العاصمة هلسنكي، وبالكاد توجد جماعة من المسلمين هناك. فكيف نقدر مواعيد الامساك عند الفجر، مع ان وقت الغروب شبه معروف (مع ملاحظة ان "الغروب" يكون حوالي الساعة 11 مساء. أما الفجر فمن الصعب تحديد وقته نظرا لعدم وجود "ليل" بالمعنى المتعارف عليه. فهل يصح لنا ان نقضي صوم رمضان في موعد اخر؟؟ وهل يؤثر عدم وجود زمن محدد للامساك (الفجر) على صحة الصيام (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)؟ أم أن علي ان أقتفي مواقيت الجامع في العاصمة هلسنكي؟؟
جواب سؤال: استقالات قيادات في الجيش التركي
السؤال الأول: في 29/7/2011 أعلن كل من رئيس الأركان التركي إيشق قوشينار وقائد القوات البرية أردال جيلان أغلو وقائد القوات البحرية أشرف أوغور يغيت وقائد القوات الجوية حسن أقصاي استقالاتهم من مناصبهم وطلبوا إحالتهم على التقاعد. وهؤلاء في أعلى سلم القيادة وبجانبهم قائد الجندرمة (الدرك) نجدت أوزيل الذي لم يعلن عن استقالته. ومن ثم أعلن عن تعيين الأخير قائدا للقوات البرية ورئيسا للأركان بالوكالة. فما دوافع هذا الأمر؟ أهي دوافع محلية نتيجة صراع بين الجيش والحكومة على الصلاحيات، أم هي دوافع صراع دولي؟ وما المتوقع نتيجة هذه الاستقالات؟
جواب سؤال موانع الإرث
ورد في كتاب السياسة الاقتصادية المثلى الصفحة (105) السطر الخامس، ما نصه: وأما بالنسبة لدار الحرب فكل من لا يحمل التابعية الإسلامية فهو أجنبي سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، ويعامل معاملة الحربي حكماً سوى أن المسلم لا يستباح دمه ولا ماله. أما الأحكام المتعلقة بالمال وسائر الأحكام فيعامل كغير المسلم سواء بسواء فلا يستحق النفقة ولا يرث أحداً من رعايا الدولة ولا يورث. والسؤال: هل الدار من موانع الإرث فهي كالقتل والرق واختلاف الدين فلو فرضنا أن رجلاً مسلماً عاش في دار الكفر وله أب مسلم في دار الإسلام وتوفي والده فما هو الدليل على عدم توريثه وهل استحق هذا المال أم لم يستحقه بناءً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه".